الفيض الكاشاني

412

الوافي

الفقيه ، 1 / 262 / 809 داود الصرمي قال : سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السّلام الحديث . بيان : نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ واختلاف اللفظ في السائل والمسؤول ثم حمله على التقية وقال في الفقيه هذه رخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم والأصل ما ذكره أبي في رسالته إلي « وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب » . 6223 - 32 الكافي ، 3 / 400 / 12 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها » ( 1 ) . 6224 - 33 التهذيب ، 2 / 205 / 10 / 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن الفقيه ، 1 / 261 / 805 سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( ش ) قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 2 : 205 رقم 801 بهذا السند أيضا .